الحر العاملي
436
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . ( 18152 ) 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها . أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة . ( 18153 ) 9 - وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال ، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب . وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات . ( 18154 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
--> ( 8 ) التهذيب 5 : 141 / 468 ، والاستبصار 2 : 237 / 823 . ( 9 ) التهذيب 5 : 142 / 469 ، والاستبصار 2 : 237 / 824 . ( 1 ) في نسخة : حكم بن إلى العلاء ( هامش المخطوط ) ( 10 ) التهذيب 5 : 142 / 470 ، والاستبصار 2 : 237 / 825 .